تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني

244

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة

المدّة ، فلو كانت المدّة شهراً وأراد الازدياد لا بدّ أن يهبها ثمّ يعقد عليها . ( مسألة 12 ) : يجوز ( 30 ) أن يشترط عليها وعليه الإتيان ليلًا أو نهاراً ، وأن يشترط المرّة أو المرّات مع تعيين المدّة بالزمان .

--> ( 1 ) . وسائل الشيعة 21 : 11 ، كتاب النكاح ، أبواب المتعة ، الباب 1 ، الحديث 29 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 21 : 44 ، كتاب النكاح ، أبواب المتعة ، الباب 18 ، الحديث 5 . ( 3 ) . جواهر الكلام 30 : 202 . ( 4 ) . الوسيلة : 310 . ( 5 ) . مختلف الشيعة 7 : 245 .